قوله: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 8، 9]، دليل علي أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها، فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهما، فلا ذنب لهما، وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب، وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال علي الصحيح الذي هو قول الجمهور، أو كونهم يصيرون للمسلمين.
فأما التعليل بهذا وحده في الصبي فلا، والآية تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له من صغير وكبير، وسؤالها توبيخ قاتلها، وقوله في السورة: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} إلى قوله: {وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ} [التكوير: 19 - 25]، هو جبريل وهو نظير ما في سورة الشعراء، أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين؛ بخلاف الإفك ونحوه، فإنه تنزل به الشياطين، فوقع الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والأفَّاك والشاعر والكاهن، وبين الملك والشيطان، والعلماء ورثة الأنبياء .
وقال شيخ الإسلام:
في قوله تعالى:{وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير:29]، أخبر أن مشيئتهم موقوفة علي مشيئته، ومع هذا، فلا يوجب ذلك وجود الفعل منهم ؛ إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين، ولا يقع الفعل منهم حتي يشاؤه منهم، كما في قوله تعالى: {فَمَن شَاء ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ} [المدثر: 55، 56]، ومع هذا، فلابد من إرادة الفعل منهم حتي يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم.
فهنا أربع إرادات: إرادة البيان، وإرادة المشيئة، وإرادة الفعل، وإرادة الإعانة. والله أعلم.